Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 293

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. القصاص
  5. شروط من يستوفي القصاص
  6. عدم التعدي إلى غير القاتل في استيفاء القصاص

عَدَمُ التَّعَدِّي إِلَى غَيْرِ الْقَاتِلِ فِي اِسْتِيفَاءِ الْقِصَاص

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ (١)

(خ س) , وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: (كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ , وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ الدِّيَةُ , فَقَالَ اللهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الْأُمَّةِ: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى , الْحُرُّ بِالْحُرِّ , وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ , وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى , فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ﴾ (٢) فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ , ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾) (٣) (يَقُولُ: يَطْلُبَ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ) (٤) (وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ) (٥) (﴿ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ﴾: مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , ﴿فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾: قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ) (٦).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 293 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.