Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 299

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. القصاص
  5. ما يستوفى به القصاص وكيفيته
  6. استيفاء القصاص بالمثل

مَا يُسْتَوْفَى بِهِ الْقِصَاصُ وَكَيْفِيَّتُه

اِسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ بِالْمِثْل

(خ د ت س) , وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: (خَرَجَتْ جَارِيَةٌ عَلَيْهَا أَوْضَاحٌ (١) بِالْمَدِينَةِ) (٢) (فَأَخَذَهَا يَهُودِيٌّ) (٣) (وَأَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ , وَرَضَخَ رَأسَهَا بِالْحِجَارَةِ) (٤) (وَأَخَذَ مَا عَلَيْهَا مِنْ الْحُلِيِّ) (٥) (فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ , فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ قَتَلَكِ؟) (٦) (أَفُلَانٌ؟ ") (٧) (- لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا - فَأَشَارَتْ بِرَأسِهَا أَنْ لَا) (٨) (قَالَ: " فَفُلَانٌ؟ " , حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ) (٩) (فَأَوْمَأَتْ بِرَأسِهَا) (١٠) (أَنْ نَعَمْ) (١١) (فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ فَاعْتَرَفَ) (١٢) (" فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَرُضِخَ رَأسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ) (١٣) وفي رواية: (فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَرُضَّ رَأسُهُ بِالْحِجَارَةِ) (١٤)

وفي رواية: (فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ " , فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ) (١٥).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 299 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.