Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 328

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. الديات
  5. ما تجب منه الدية

مَا تَجِبُ مِنْهُ الدِّيَة

(خ د حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: (لَمَّا فُتِحَتْ مَكَّةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: " كُفُّوا السِّلَاحَ , إِلَّا خُزَاعَةَ عَنْ بَنِي بَكْرٍ , فَأَذِنَ لَهُمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ , ثُمَّ قَالَ: كُفُّوا السِّلَاحَ " فَلَقِيَ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي بَكْرٍ مِنْ غَدٍ بِالْمُزْدَلِفَةِ , فَقَتَلَهُ , " فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَامَ خَطِيبًا) (١) (عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ , فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ) (٢) وَ (كَبَّرَ ثَلَاثًا , ثُمَّ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ , صَدَقَ وَعْدَهُ , وَنَصَرَ عَبْدَهُ , وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ (٣) أَلَا إِنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ (٤) كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُذْكَرُ وَتُدْعَى مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ (٥) إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ , وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ (٦)) (٧) (أَلَا إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا) (٨) (وَإِنَّ أَعْدَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (٩)

وفي رواية: (أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ) (١٠) وفي رواية: (أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ (١١)) (١٢)

وفي رواية: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ (١٣) (وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ (١٤) وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ (١٥)) (١٦)

وفي رواية: (" مَنْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ (١٧) ") (١٨) (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ , فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ , وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ) (١٩) (وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً , وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً , وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً) (٢٠) (فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ , وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ , وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ) (٢١) (وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَإِ شِبْهِ الْعَمْدِ: مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا) (٢٢) (وَالْحَجَرِ) (٢٣) (وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ) (٢٤) (مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , أَرْبَعُونَ مِنْهَا فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا) (٢٥) (وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ , وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ) (٢٦) (فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي عِمِّيَّا , فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ , فِي غَيْرِ فِتْنَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ) (٢٧) فَإِنَّهُ (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ (٢٨) فَلَيْسَ مِنَّا (٢٩) وَلَا رَصَدٍ بِطَرِيقٍ , فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ , فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ , وَعَقْلُهُ مُغَلَّظَةٌ , وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ , وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنْ الْإِبِلِ , ثَلَاثُونَ ابْنَةُ مَخَاضٍ , وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ , وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ , وَعَشْرُ بَكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ , قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَيِّمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ عِدْلَهَا مِنْ الْوَرِقِ , وَكَانَ يُقَيِّمُهَا) (٣٠) (عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ) (٣١) (عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ , فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا , وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا) (٣٢) (عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ) (٣٣) (وَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا بَيْنَ أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ , وَعِدْلُهَا مِنْ الْوَرِقِ: ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ) (٣٤) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ , عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ) (٣٥) (وَمَنْ كَانَ دِيَةُ عَقْلِهِ فِي الشَّاءِ , فَأَلْفَيْ شَاةٍ) (٣٦) (وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنَّ الْعَقْلَ مِيرَاثٌ بَيْنَ وَرَثَةِ الْقَتِيلِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ (٣٧) فَمَا فَضَلَ (٣٨) فَلِلْعَصَبَةِ (٣٩) وَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَعْقِلَ عَلَى الْمَرْأَةِ (٤٠) عَصَبَتُهَا مَنْ كَانُوا (٤١) وَلَا يَرِثُونَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا (٤٢) وَإِنْ قُتِلَتْ فَعَقْلُهَا (٤٣) بَيْنَ وَرَثَتِهَا (٤٤) وَهُمْ (٤٥) يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا (٤٦)) (٤٧) (وَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ (٤٨) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ (٤٩) وَارِثٌ (٥٠) فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ (٥١) وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا) (٥٢) (وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ (٥٣) كُلُّهُ) (٥٤) بِـ (الدِّيَةِ كَامِلَةً , وَإِذَا جُدِعَتْ) (٥٥) (أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ) (٥٦) (خَمْسُونَ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ عَدْلُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ , أَوْ مِائَةُ بَقَرَةٍ , أَوْ أَلْفُ شَاةٍ) (٥٧) (وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ , خَمْسِينَ مِنْ الْإِبِلِ , أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا , أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ , أَوْ أَلْفَ شَاةٍ) (٥٨) (وَفِي الْيَدِ إِذَا قُطِعَتْ نِصْفُ الْعَقْلِ , وَفِي الرِّجْلِ نِصْفُ الْعَقْلِ , وَفِي الْمَأمُومَةِ (٥٩) ثُلُثُ الْعَقْلِ , ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنْ الْإِبِلِ وَثُلُثٌ , أَوْ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ الْوَرِقِ أَوْ الْبَقَرِ أَوْ الشَّاءِ) (٦٠) (وَالْجَائِفَةُ (٦١) ثُلُثُ الْعَقْلِ , وَالْمُنَقِّلَةُ (٦٢) خَمْسَ عَشْرَةَ مِنْ الْإِبِلِ , وَالْمُوضِحَةُ (٦٣) خَمْسٌ مِنْ الْإِبِلِ) (٦٤) (وَفِي الْأَصَابِعِ فِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي الْأَسْنَانِ فِي كُلِّ سِنٍّ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ) (٦٥) (وَالْأَصَابِعُ سَوَاءٌ , وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ) (٦٦) (وَقَضَى فِي الْعَيْنِ الْعَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَفِي الْيَدِ الشَّلَّاءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا , وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا) (٦٧) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ) (٦٨) (أَوْفُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ (٦٩) فَإِنَّهُ) (٧٠) (مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ) (٧١) (فَإِنَّ الْإِسْلَامَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا شِدَّةً (٧٢) وَلَا تُحْدِثُوا حِلْفًا فِي الْإِسْلَامِ) (٧٣) (وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ) (٧٤) (الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ (٧٥) وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ (٧٦)) (٧٧) (وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ , يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ (٧٨)) (٧٩) (وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ , وَيَرُدُّ مُشِدُّهُمْ (٨٠) عَلَى مُضْعِفِهِمْ (٨١) وَمُتَسَرِّيهِمْ (٨٢) عَلَى قَاعِدِهِمْ (٨٣)) (٨٤) (فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ , لَا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ) (٨٥) (أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ (٨٦) لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (٨٧) وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ (٨٨)) (٨٩) وَ (دِيَةُ الْكَافِرِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ) (٩٠) (أَلَا مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَقَدْ خَفَرَ ذِمَّةَ اللهِ، وَلَا يَرِحْ رِيحَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ خَرِيفًا ") (٩١) فَـ (قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فُلَانًا ابْنِي , عَاهَرْتُ (٩٢) بِأُمِّهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لَا دِعْوَةَ فِي الْإِسْلَامِ (٩٣) ذَهَبَ أَمْرُ الْجَاهِلِيَّةِ , الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ (٩٤) وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ (٩٥) ") (٩٦)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 328 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.