Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 330

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. الديات
  5. مقدار الدية
  6. مقدار دية النفس

(د) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: " كَانَتْ قِيمَةُ الدِّيَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثَمَانَ مِائَةِ دِينَارٍ , أَوْ ثَمَانِيَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ , وَدِيَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ يَوْمَئِذٍ النِّصْفُ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِينَ " , قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى اسْتُخْلِفَ عُمَرُ ﵀ , فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْإِبِلَ قَدْ غَلَتْ , قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا , وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ , وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ , وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَتَيْ حُلَّةٍ (١) وَتَرَكَ دِيَةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ , لَمْ يَرْفَعْهَا فِيمَا رَفَعَ مِنْ الدِّيَةِ. (٢)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 330 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.