Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 410

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. الحرابة
  5. شروط المال المسروق في الحرابة
  6. كون المال المسروق محرزا

الْبَابُ الْخَامِسُ: الْحِرَابَة

شُرُوطُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ فِي الْحِرَابَة

كَوْنُ الْمَالِ الْمَسْرُوقِ مُحْرَزًا

(س جة حم) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ (أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ) (١) (عَنْ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ (٢) فَقَالَ:) (٣) (" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ) (٤) وَ (لَيْسَ عَلَى آكِلٍ سَبِيلٌ) (٥) وفي رواية: (مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً (٦) فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ , وَمَنْ وُجِدَ قَدْ احْتَمَلَ , فَفِيهِ ثَمَنُهُ مَرَّتَيْنِ , وَضَرْبُ نَكَالٍ) (٧) (وَمَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْهَا بَعْدَ أَنْ أَوَى (٨) إِلَى مِرْبَدٍ (٩) أَوْ كَسَرَ عَنْهَا بَابًا , فَبَلَغَ مَا يَأخُذُ ثَمَنَ الْمِجَنِّ (١٠) فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ) (١١) (وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ , فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ) (١٢) وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ (١٣) (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ (١٤)) (١٥) (الَّتِي تُوجَدُ فِي مَرَاتِعِهَا؟ , قَالَ: " فِيهَا ثَمَنُهَا مَرَّتَيْنِ , وَضَرْبُ نَكَالٍ) (١٦) (وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمَرَاحُ (١٧)) (١٨) (فَإِذَا آوَى الْمَرَاحُ) (١٩) (فَفِيهِ الْقَطْعُ إِذَا بَلَغَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ ") (٢٠)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 410 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.