Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 412

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. الحرابة
  5. شروط المال المسروق في الحرابة
  6. بلوغ المال المسروق النصاب
  7. مقدار نصاب المال المسروق في الحرابة

(خ م س) , وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: (" لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ") (١)

وفي رواية: (" لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ) (٢) (وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبْعُ دِينَارٍ ") (٣)

وفي رواية: " لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ " , قِيلَ لِعَائِشَةَ: مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ؟ , قَالَتْ: رُبْعُ دِينَارٍ. (٤)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 412 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.