Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 470

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. السرقة
  5. شروط المال المسروق
  6. بلوغ المال المسروق النصاب
  7. مقدار نصاب المال المسروق

(حم) , وَعَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وَهُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ , قَالَ: أُتِيتُ بِسَارِقٍ , فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ خَالَتِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ لَا تَعْجَلَ فِي أَمْرِ هَذَا الرَّجُلِ حَتَّى آتِيَكَ فَأُخْبِرَكَ مَا سَمِعْتُ مَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِي أَمْرِ السَّارِقِ , قَالَ: فَأَتَتْنِي وَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُول اللهِ ﷺ: " اقْطَعُوا فِي رُبُعِ الدِّينَارِ , وَلَا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ " , وَكَانَ رُبُعُ الدِّينَارِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ , وَالدِّينَارُ اثْنَا عَشَرَ دِرْهَمًا , قَالَ: وَكَانَتْ سَرِقَتُهُ دُونَ رُبُعِ الدِّينَارِ فَلَمْ أَقْطَعْهُ. (١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 470 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.