Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 37, halaman 494

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. القذف
  5. تكرير القذف
  6. تكرير القذف إذا كان المقذوف واحدا

تَكْرِيرُ الْقَذْف

تَكْرِيرُ الْقَذْفِ إِذَا كَانَ الْمَقْذُوفُ وَاحِدًا

(ش طح هق) , عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رَشِيدٍ , عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: (لَمَّا كَانَ مِنْ شَأنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ﵄ الَّذِي كَانَ , قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اجْتَنِبْ أَوْ تَنَحَّ عَن صَلَاتِنَا , فَإِنَّا لَا نُصَلِّي خَلْفَكَ , قَالَ: فَكَتَبَ الْمُغِيرَةُ إلَى عُمَرَ ﵁ فِي شَأنِهِ, قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى الْمُغِيرَةِ: أَمَّا بَعْدُ , فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ , فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْكَ , فَلأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ , قَالَ: فَكَتَبَ إلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ أَنْ يُقْبِلُوا إلَيْهِ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إلَيْهِ , دَعَا الشُّهُودَ فَشَهِدُوا , فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ) (١) (عَلَى الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ) (٢) (شِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ) (٣) (فَشَهِدَ , فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ، ثُمَّ جَاءَ) (٤) (أَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ) (٥) (فَشَهِدَ، فَتَغَيَّرَ لَوْنُ عُمَرَ حَتَّى عَرَفْنَا ذَلِكَ فِيهِ وَأَنْكَرَ لِذَلِكَ) (٦) (فَقَالَ: عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلَاءِ الثَلَاثَةُ: أَوَدُ الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ , وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأنُهُ جِدًّا، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ , قَالَ:) (٧) (مَا عِنْدَك يَا سَلْخَ الْعِقَابِ؟ - وَصَاحَ أَبُو عُثْمَانَ صَيْحَةً تُشَبَّهُ بِهَا صَيْحَةُ عُمَرَ , حَتَّى كَرُبْتُ أَنْ يُغْشَى عَلَيَّ - قَالَ: رَأَيْت أَمْرًا قَبِيحًا) (٨) (وَمَجْلِسًا سَيِّئًا , فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةَ؟، قَالَ: لَا) (٩) (فَقَالَ عُمَرُ: اللهُ أَكْبَرُ) (١٠) (الْحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يُشَمِّتْ الشَّيْطَانَ بِأُمَّةِ مُحَمَّدٍ) (١١) (حُدُّوهُمْ) (١٢) (فَأَمَرَ بِأُولَئِكَ النَّفَرِ فَجُلِدُوا) (١٣) (فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ، قَامَ أَبُو بَكْرَةَ فَقَالَ:) (١٤) (وَاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ , وَهُوَ فَعَلَ مَا شُهِدَ بِهِ) (١٥) (أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ , فَهَمَّ عُمَرُ أَنْ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ , فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁: إنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَكَ , فَتَرَكَهُ فَلَمْ يُجْلَدْ) (١٦).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 37، ص 494 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.