اِنْتِفَاءُ الشُّبْهَةِ فِي الزِّنَا
(س) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّقِ ﵁ قَالَ: " قَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ: إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ , وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا , وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ , وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا " (١) (ضعيف)