Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 38, halaman 50

  1. الفقه
  2. السياسة الشرعية
  3. الجنايات
  4. الزنا
  5. آثار الزنا
  6. حكم نكاح الزانية

حُكْمُ نِكَاحِ الزَّانِيَة

قَالَ تَعَالَى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١)

(ت س) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﵄ قَالَ: (كَانَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ) (٢) (الْغَنَوِيَّ , وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا) (٣) (وَكَانَ رَجُلًا يَحْمِلُ الْأَسْرَى مِنْ مَكَّةَ , حَتَّى يَأتِيَ بِهِمْ الْمَدِينَةَ , وَكَانَتْ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ بِمَكَّةَ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقٌ , وَكَانَتْ صَدِيقَةً لَهُ , وَإِنَّهُ كَانَ وَعَدَ رَجُلًا مِنْ أُسَارَى مَكَّةَ يَحْمِلُهُ , قَالَ مَرْثَدُ: فَجِئْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى ظِلِّ حَائِطٍ مِنْ حَوَائِطِ مَكَّةَ فِي لَيْلَةٍ مُقْمِرَةٍ , فَجَاءَتْ عَنَاقٌ , فَأَبْصَرَتْ سَوَادَ ظِلِّي بِجَنْبِ الْحَائِطِ , فَلَمَّا انْتَهَتْ إِلَيَّ عَرَفَتْنِي , فَقَالَتْ: مَرْثَدٌ؟ , فَقُلْتُ: مَرْثَدٌ , فَقَالَتْ: مَرْحَبًا وَأَهْلًا , هَلُمَّ فَبِتْ عِنْدَنَا اللَّيْلَةَ) (٤) (فِي الرَّحْلِ) (٥) (فَقُلْتُ: يَا عَنَاقُ , حَرَّمَ اللهُ الزِّنَا , فَقَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخِيَامِ , هَذَا الرَّجُلُ يَحْمِلُ أَسْرَاكُمْ) (٦) (مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ) (٧) (قَالَ: فَتَبِعَنِي ثَمَانِيَةٌ , فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ (٨) فَانْتَهَيْتُ إِلَى كَهْفٍ أَوْ غَارٍ , فَدَخَلْتُ , فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأسِي , فَبَالُوا) (٩) (فَطَارَ بَوْلُهُمْ) (عَلَى رَأسِي , وَأَعْمَاهُمْ اللهُ عَنِّي فَرَجَعُوا , وَرَجَعْتُ إِلَى صَاحِبِي فَحَمَلْتُهُ - وَكَانَ رَجُلًا ثَقِيلًا - حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْإِذْخِرِ , فَفَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ , فَجَعَلْتُ أَحْمِلُهُ وَيُعْيِينِي , حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ , فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَنْكِحُ عَنَاقًا؟ , " فَأَمْسَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتْ: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً , وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ , وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (١٠) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: يَا مَرْثَدُ , الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً , وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ , فلَا تَنْكِحْهَا ") (١١)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 38، ص 50 (SanadKitab #13251, hlm. urut 18548)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.