Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 5, halaman 394

  1. كتاب العقيدة الثاني
  2. الكبائر
  3. منع المرأة طفلها من لبنها بلا عذر من الكبائر

مَنْعُ الْمَرْأَةِ طِفِلَهَا مِنْ لَبَنِهَا بِلَا عُذْرٍ مِنَ الْكَبَائِر

(خز) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ إِذْ أَتَانِي رَجُلَانِ، فَأَخَذَا بِضَبْعَيَّ (١) فَأَتَيَا بِي جَبَلا وَعْرًا، فَقَالَا: اصْعَدْ , فَقُلْتُ: إِنِّي لَا أُطِيقُهُ , فَقَالَا: إِنَّا سَنُسَهِّلُهُ لَكَ , فَصَعِدْتُ , حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْجَبَلِ إِذَا بِأَصْوَاتٍ شَدِيدَةٍ , فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ الْأَصْوَاتُ؟ , قَالُوا: هَذَا عُوَاءُ أَهْلِ النَّارِ , ثُمَّ انْطَلَقَا بِي , فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِعَرَاقِيبِهِمْ (٢) مُشَقَّقَةٍ أَشْدَاقُهُمْ (٣) تَسِيلُ أَشْدَاقُهُمْ دَمًا , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُفْطِرُونَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ (٤) فَقُلْتُ: خَابَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى - قَالَ سُلَيْمَانُ: مَا أَدْرِي أَسَمِعَهُ أَبُو أُمَامَةَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَمْ شَيْءٌ مِنْ رَأيِهِ؟ - قَالَ: ثُمَّ انْطَلَقْنَا، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا , وَأَنْتَنِهِ رِيحًا، وَأَسْوَئِهِ مَنْظَرًا، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ قَتْلَى الْكُفَّارِ، ثُمَّ انْطَلَقَا بِي، فَإِذَا بِقَوْمٍ أَشَدَّ شَيْءٍ انْتِفَاخًا، وَأَنْتَنِهِ رِيحًا، كَأَنَّ رِيحَهُمُ الْمَرَاحِيضُ , فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ الزَّانُونَ وَالزَّوَانِي , ثُمَّ انْطَلَقَا بِي، فَإِذَا أَنَا بِنِسَاءٍ تَنْهَشُ ثُدِيَّهُنَّ الْحَيَّاتُ , فَقُلْتُ: مَا بَالُ هَؤُلَاءِ؟ , قَالَا: هَؤُلَاءِ يَمْنَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ أَلْبَانَهُنَّ " (٥)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 5، ص 394 (SanadKitab #13251, hlm. urut 2394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.