Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 8, halaman 225

  1. كتاب العقيدة الثاني
  2. الألفاظ المنهي عنها (المناهي اللفظية)

(س) , وَعَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: وَأُخْرَى تَقُولُونَهَا لِمَنْ قُتِلَ فِي مَغَازِيكُمْ أَوْ مَاتَ: قُتِلَ فُلَانٌ شَهِيدًا , أَوْ مَاتَ فُلَانٌ شَهِيدًا , وَلَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَوْقَرَ (١) عَجُزَ دَابَّتِهِ , أَوْ دَفَّ رَاحِلَتِهِ ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا (٢) يَطْلُبُ التِّجَارَةَ , فلَا تَقُولُوا ذَاكُمْ , وَلَكِنْ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ مَاتَ , فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ " (٣)

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 8، ص 225 (SanadKitab #13251, hlm. urut 3725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.