Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' ash-Shahih lis Sunan wal Masanid · Pengarang: صهيب عبد الجبار

Baca Juz 1, halaman 52

  1. كتاب العقيدة الأول
  2. (١) الإسلام
  3. الإقرار بالشهادتين يعصم الدم والمال إلا بحق الإسلام

(خ م حم) , وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: (لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ ﵁ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ) (١) (أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ قِتَالَهُمْ) (٢) (فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ) (٣) (كَيْفَ تُقَاتِلُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ وَهُمْ يُصَلُّونَ؟) (٤) (وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ , فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ , وَحِسَابُهُ عَلَى الله (٥) "، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَلَاةِ وَالزَّكَاةِ (٦) فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ (٧) وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا (٨) عِقَالًا (٩) كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، قَالَ عُمَرُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ أَنَّ اللهَ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ , فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ (١٠)) (١١).

Rujukan halaman ini: الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، ج 1، ص 52 (SanadKitab #13251, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.