(خ) , وَعَنْ نَافِعٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ (كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الْأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ , أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ ﷿) (١) فَـ (إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ , يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ , وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ) (٢).