Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah al-'Utsaiminiyyah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 13

  1. فصل

التَّعَارُضُ

وَالتَّعَارُضُ: تَقَابُلُ الدَّلِيلَيْنِ؛ بِحَيْثُ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ.

وَأَقْسَامُ التَّعَارُضِ أَرْبَعَةٌ:

الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَ دَلِيلَيْنِ عَامَّيْنِ.

وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ خَاصَّيْنِ.

وَالثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ عَامٍّ وَخَاصٍّ.

وَالرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ التَّعَارُضُ بَيْنَ نَصَّيْنِ: أَحَدُهُمَا أَعَمُّ مِنَ الآخَرِ مِنْ وَجْهٍ، وَأَخَصُّ مِنْ وَجْهٍ.

فَصْلٌ

وَإِذَا اتَّفَقَتِ الأَدِلَّةُ السَّابِقَةُ عَلَى حُكْمٍ، أَوِ انْفَرَدَ أَحَدُهُا مِنْ غَيْرٍ مُعَارِضٍ: وَجَبَ إِثْبَاتُهُ.

وَإِنْ تَعَارَضَتْ وَأَمْكَنَ الجَمْعُ: وَجَبَ الجَمْعُ.

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ الجَمْعُ: عُمِلَ بِالنَّسْخِ إِنْ تَمَّتْ شُرُوطُهُ.

وَإِنْ لَمْ يُمْكِنِ النَّسْخُ: وَجَبَ التَّرْجِيحُ.

فَيُرَجَّحُ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ:

- النَّصُّ عَلَى الظَّاهِرِ.

- وَالظَّاهِرُ عَلَى المُؤَوَّلِ.

- وَالمَنْطُوقُ عَلَى المَفْهُومِ.

- وَالمُثْبَتُ عَلَى النَّافِي.

- وَالنَّاقِلُ عَنِ الأَصْلِ عَلَى المُبْقِي عَلَيْهِ.

- وَالعَامُّ المَحْفُوظُ عَلَى غَيْرِ المَحْفُوظِ.

- وَمَا كَانَتَ صِفَاتُ القَبُولِ فِيهِ أَكْثَرَ عَلَى مَا دُونَهُ.

- وَصَاحِبُ القِصَّةِ عَلَى غَيْرِهِ.

- وَيُقَدَّمُ مِنَ الإِجْمَاعِ: القَطْعِيُّ عَلَى الظَّنِّيِّ.

Rujukan halaman ini: المقدمة العثيمينية في أصول الفقه، ص 13 (SanadKitab #132516, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.