Lewati ke konten

Kitab: Al-Muqaddimah al-'Utsaiminiyyah fi Ushulil Fiqh · Pengarang: حازم خنفر

Baca halaman 8

  1. العام

كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ وَاجِبًا، وَإِنْ كَانَ مَنْدُوبًا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مَنْدُوبًا.

النَّهْيُ

وَالنَّهْيُ: قَوْلٌ يَتَضَمَّنُ طَلَبَ الكَفِّ عَلَى وَجْهِ الاسْتِعْلَاءِ بِصِيغَةٍ مَخْصُوصَةٍ؛ هِيَ المُضَارِعُ المَقْرُونُ بِـ (لَا) النَّاهِيَةِ.

وَصِيغَةُ النَّهْيِ عِنْدَ الإِطْلَاقِ: تَقْتَضِي تَحْرِيمَ المَنْهِيِّ عَنْهُ وَفَسَادَهُ.

وَقَدْ يَخْرُجُ النَّهْيُ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى مَعَانٍ أُخْرَى لِدَلِيلٍ يَقْتَضِي ذَلِكَ.

فَصْلٌ

وَالَّذِي يَدْخُلُ فِي الخِطَابِ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ: هُوَ المُكَلَّفُ، وَهُوَ البَالِغُ العَاقِلُ.

وَالتَّكْلِيفُ بِالأَمْرِ وَالنَّهْيِ شَامِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ وَالكُفَّارِ، لَكِنَّ الكَافِرَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ فِعْلُ المَأْمُورِ بِهِ حَالَ كُفْرِهِ.

وَلِلتَّكْلِيفِ مَوَانِعُ؛ مِنْهَا: الجَهْلُ، وَالنِّسْيَانُ، وَالإِكْرَاهُ.

العَامُّ

وَالعَامُّ: اللَّفْظُ المُسْتَغْرِقُ لِجَمِيعِ أَفْرَادِهِ بِلَا حَصْرٍ.

وَصِيَغُ العُمُومِ سَبْعٌ:

١ - مَا دَلَّ عَلَى العُمُومِ بِمَادَّتِهِ.

٢ - وَأَسْمَاءُ الشَّرْطِ.

٣ - وَأَسْمَاءُ الاسْتِفْهَامِ.

٤ - وَالأَسْمَاءُ المَوْصُولَةُ.

٥ - وَالنَّكِرَةُ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ أَوِ النَّهْيِ أَوِ الشَّرْطِ أَوْ الاسْتِفْهَامِ الإِنْكَارِيِّ.

٦ - وَالمُعَرَّفُ بِالإِضَافَةِ - مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا -.

٧ - وَالمُعَرَّفُ بِـ (ال) الاسْتِغْرَاقِيَّةِ - مُفْرَدًا كَانَ أَمْ مَجْمُوعًا -.

وَأَمَّا المُعَرَّفُ بِـ (ال) العَهْدِيَّةِ فَإِنَّهُ بِحَسَبِ المَعْهُودِ؛ فَإِنْ كَانَ عَامًّا فَالمُعَرَّفُ عَامٌّ، وَإِنْ كَانَ خَاصًّا فَالمُعَرَّفُ خَاصٌّ.

وَيَجِبُ العَمَلُ بِعُمُومِ اللَّفْظِ العَامِّ حَتَّى يَثْبُتَ تَخْصِيصُهُ.

Rujukan halaman ini: المقدمة العثيمينية في أصول الفقه، ص 8 (SanadKitab #132516, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.