Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 17, halaman 422

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ٢٣ - باب من طلب الولد للجهاد

واللام في "لأطوفن" داخلة على جواب القسم، وكثيرًا ما تحذف معها العرب المقسم به اكتفاء بدلالتها على المقسم به، لكنها لا تدل على مقسم معين، ويؤيده قوله: "لو قَالَ إن شاء الله لم يحنث" لأن عدم الحنث ووجوده لا يكون إلا عن قسم، ويبعد أن يكون ابتدأ به، وأن ذَلِكَ حكايته عن قول سليمان من غير قسم.

سادسها: قوله: ("بفارس") وفي روا ية: "بغلام" ظاهرُهُ الجزمُ على أن الله تعالى يفعل ذَلِكَ لصدق رجائه في حصول الخير، وظهور الدين والجهاد، ولا يظن به أنه قطع بذلك على الله تعالى إلا مَن جَهِل حال الأنبياء في معرفتهم بالله وتأدبهم معه.

وقوله: ("فقال له صاحبه") يعني: المَلَك، كما ذكره في النكاح (¬١)، وفي مسلم: "فقال له صاحبه أو الملك" وهو شك من (واحد من) (¬٢) رواته، وفي رواية له: "فقال لصاحبه" بالجزم من غير تردد.

قَالَ القرطبي: فان كان صاحبه فيعني به وزيره من الإنس أو من الجن، وإن كان الملك فهو الذي كان يأتيه بالوحي، قَالَ: وقد أبعد من قَالَ هو خاطره (¬٣).

وقال النووي: قيل: المراد بصاحبه، الملك، وهو الظاهر من لفظه، وقيل: القرين، وقيل: صاحب له آدمي (¬٤).

قلتُ: الصواب الأول كما أسلفناه عن رواية البخاري في أثناء النكاح.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 17، ص 422 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.