٤٧ - باب مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الفَرَسِ
٢٨٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ﵄ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: في الفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ". [انظر: ٢٠٩٩ - مسلم: ٢٢٢٥ - فتح: ٦/ ٦٠]
٢٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنْ كَانَ فِي شَيءٍ فَفِي المَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ". [٥٠٩٥ - مسلم: ٢٢٢٦ - فتح: ٦/ ٦٠]
حَدَّثنَا أَبُو اليَمَانِ، أَنَا شُعَيْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عن أبيه قَالَ: سمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: "إِنَّمَا الشُّؤْمُ فِي ثَلَاثَةٍ: فِي الفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ".
حَدَّثنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دَينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلي الله عليه وسلم - قالَ: "إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي المَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالْمَسْكَنِ".
الشرح:
الحديثان في مسلم أيضًا ويأتيان في النكاح [أيضًا] (¬١).
وفي مسلم عن جابر: "إن كان في شيء ففي الربع والفرس والمرأة" (¬٢)، يعني: الشؤم. وهو من أفراده.
وروى الترمذي الأول من حديث سفيان عن الزهري، عن سالم وحمزة عن أبيهما، قَالَ: ورواه مالك، عن الزهري فقال: عن سالم