١٢٦ - باب الارْتِدَافِ فِي الغَزوِ وَالْحَجِّ
٢١٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا: الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ [انظر: ١٠٨٩ - فتح ٦/ ١٣١]
ذكر فيه حديث أَنَسٍ ﵁: كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ، وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُونَ بِهِمَا جَمِيعًا: الحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ.
وقد سلف الارتداف في أول الحج، ومعناه: التعاون على أفعال البرقي الغزو والحج وكل سبيل الله تعالى، وأن ذَلِكَ من السنة ومن فعل السلف الصالح، وهو من باب التواضع.