Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 129

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٣٠ - باب التكبير عند الحرب

ورفع اليدين في الدعاء والتكبير استسلام لله ﷿ وتنزيه من الحول والقوة إلا به، وقد روى سفيان عن أيوب في هذا الحديث: ((حالوا) (¬١) إلى الحصين). أي: تحولوا إليه، يقال: حلت عن المكان. إذا تحولت عنه، ومثله: أحلت عنه.

وقوله: ("إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين") يريد ﷺ أنهم يقدم إليهم الإنذار فلما عتوا وأصروا نزل بساحتهم.

والنهي عن لحوم الحمر قد أسلفنا فيما مضى أنه عُلل؛ لئلا تفنى أو أنه غير ذَلِكَ معلل، وقيل لمبادرتهم إليها قبل القِسمة. قَالَ الداودي: مالك يرى لحومها محرمة لقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [غافر: ٧٩] وقال في الأنعام ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ وزعم أشهب أن تحريمها إجماع من أهل الحجاز؛ وأراه أراد أكثرهم. وقال طاوس: أي: ذَلِكَ البحر -يعني: ابن عباس- واحتج بقوله: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ الآية [الأنعام: ١٤٥]، واحتج من رد ذَلِكَ بأن هذا كان قبل نزول الآية، ثم حرم ﷺ الحمر، ولم يكن ينطق عن الهوى، قاله الداودي، وأهل العلم على أنه محرم بالقرآن.

وفيه: أنه ﷺ كان إذا أراد إفشاء أمر نادى به مناديه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 129 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.