Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 191

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٤٩ - باب لا يعذب بعذاب الله

وقول أكثرهم بتحريق المراكب (¬١)، وهذا كله يدل على أن معنى الحديث (على) (¬٢) الندب.

وممن كره رمي أهل الشرك بالنار عمر وابن عباس وابن عبد العزيز، وهو قول مالك (¬٣)، وأجازه علي، وحرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل الردة. فقال عمر للصديق: انزع هذا الذي يعذب بعذاب الله. فقال الصديق: لا أشيم سيفًا سله الله على المشركين. وأجاز الثوري رمي الحصون بالنار. وقَالَ الأوزاعي: لا بأس أن يدخن عليهم في المطمورة إن لم يكن فيها إلا المقاتلة ويحرقوا ويقتلوا كل قتال، ولو لقيناهم في البحر رميناهم بالنفط والقطران (¬٤). وأجاز ابن القاسم حرق الحصين والمراكب إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة فقط (¬٥).

وقوله: ("من بدل دينه فاقتلوه") احتج من لا يستتيب المرتد، وهو ابن الماجشون.

وجمهور الفقهاء على استتابته ثلاثًا فإن تاب قبلت توبته، ويحتج به الشافعي في قوله: من انتقل من كفر إلى كفر (أنه يقتل) (¬٦) إن لم يسلم، ويحتج به أيضًا كقتل المرتدة (¬٧) تفريعًا على أن (من) للعموم، وقال أبو حنيفة: لا بل تحبس (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 191 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.