Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 217

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٥٥ - باب قتل النائم المشرك

من الفعل؛ يقال: وثئت يده، فهي موثوءة، ووثأتها أنا.

وأما ابن فارس فقال: وقد يهمز (¬١).

قَالَ الخطابي: والواو مضمومة على بناء الفعل لما لم يسم فاعله (¬٢).

قَالَ القزاز: وهو وصم يصيب العظم من غير أن يبلغ الكسر.

و (الرهط): تقدم ذكر الاختلاف فيه.

وبعثه ﷺ إياهم لقتله دليل على أن من بلغته الدعوة لا تقدم له دعوة عند قتاله، وهذِه رواية العراقيين عن مالك، وفي "المدونة" عن مالك روايتان، قَالَ ابن القاسم: لا يبيتون حَتَّى يدعوا غزوناهم أو اقبلوا إلينا (¬٣).

وفيه: الاحتيال في قتل المشرك.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 217 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10712)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.