Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 220

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٥٦ - باب لا تمنوا لقاء العدو

والأوزاعي وأحمد وإسحاق (¬١)، وأباحته طائفة ولم تذكر إذن الإمام ولا غيره، وهو قول مالك (¬٢) والشافعي (¬٣)، فإن طلبها كافر استحب الخروج إليه، وإنما يحسن ممن جرب نفسه وبإذن الإمام. وسُئل مالك عن الرجل يقول بين الصفين: من يبارز؟ قَالَ: ذَلِكَ إلى (نيته) (¬٤)، إن كان يريد بذلك وجه الله فأرجو ألا يكون به بأس، قد كان يفعل ذَلِكَ من مضى. وقال أنس بن مالك: قد بارز البراء بن مالك مَرْزُبان الزارة فقتله. وقال أبو قتادة: بارزت رجلاً يوم حنين فقتلته، فأعطاني رسول الله ﷺ سلبه (¬٥). وليس في خبره أنه استأذن فيه.

واختلفوا في معونة المسلم المبارز على المشرك، فرخص في ذَلِكَ الشافعي (¬٦) وأحمد وإسحاق (¬٧)، وذكر الساجي قصة حمزة وعبيدة (¬٨) ومعونة بعضهم بعضا. قَالَ: فأما إن دعا مسلم مشركًا أو مشرك مسلمًا إلى أن يبارزه وقال له: لا يقاتلك غيري أحببت أن يكف عن أن يحمل عليه غيره، وكان الأوزاعي يقول: لا يعينوه وعلى هذا قيل للأوزاعي: وإن لم يشترط ألا يخرج إليه غيره؟ قَالَ: وإن لا؛ لأن المبارزة إنما تكون على هذا. ولو حجزوا بينهما ثم خلوا سبيل العلج المبارز، فإن أعان العدو صاحبهم فلا بأس أن يعين المسلمون صاحبهم.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 220 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.