Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 281

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٧٣ - باب الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان

واختلف في الجاسوس المعاهد والذمي، فقال مالك والأوزاعي: يصي رنا قضًا للعهد، فإن رأى الإمام استرقاقه أرقه، ويجوز قتله عند الجمهور، كما قَالَ النووي: لا ينتقض عهده بذلك إلا أن يكون شرط عليه انتقاضه به (¬١).

وأما المسلم، فعند الشافعي وأبي حنيفة وبعض المالكية في آخرين: يعزر مما يراه الإمام إلا القتل. وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. قَالَ عياض: قَالَ كبار أصحابنا: يقتل. (¬٢)

واختلفوا في تركه بالتوبة، قَالَ ابن الماجشون: إن عرف بذلك قتل وإلا عزر (¬٣). وعند أبي حنيفة: السلب: ما على المقتول من ثياب وسلاح ومركب (¬٤). وعندنا فيه تفاريع ذكرناها في الفروع.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 281 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.