Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 288

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٧٥ - باب جوائز الوفد

فصارت بلاد العرب من هذِه الجزيرة التي تركوها على خمسة أقسام: تهامة، والحجاز، ونجد، والعروض، واليمن (¬١).

فرع: يمنع كل كافر عندنا وعند مالك من استيطان الحجاز -وهو ما ذكرناه- ولا يمنعون من ركوب بحره، ولو دخل بغير إذن (الإمام) (¬٢) أخرجه وعذره إن علم أنه ممنوع، فإن استأذن في دخوله أذن الإمام أو نائبه فيه إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما يحتاج إليه، وعن أبي حنيفة جواز سكناهم الحرم، ويمنع دخول (حرم) (¬٣) مكة، قَالَ تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ﴾ [التوبة: ٢٨] والمراد به هنا جميع الحرم (¬٤)، وقال ﷺ: "إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب" (¬٥)، فلو دخله ومات لم يدفن فيه، وإن مات في غير الحرم من الحجاز وتعذر نقله دفن هناك، وحرم المدينة لا يلحق بحرم مكة فيما ذكرنا، لكن استحسن الروياني أن يخرج منه إذا لم يتعذر الإخراج ويدفن خارجه (¬٦).

فائدة: قوله: ("وأجيزوا الوفد") أي: أعطوا القادمين عليكم.

والجائزة: قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل، وجائزته يوم وليلة.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 288 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10783)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.