Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 295

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٨٠ - باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون، فهي لهم

الحديث الأول سلف في الحج في باب: توريث دور مكة، والثاني من أفراده، وقال الدارقطني فيه: غريب صحيح. قَالَ ابن أبي صفرة: لما أسلم أهل مكة عام الفتح مَنَّ عليهم رسول الله ﷺ وترك أموالهم ودماءهم، ولم ينزل في شيء منها لمنه عليهم بها ونزل في الوادي، وكذلك كان يفعل بهوازن لو بدرت بإسلامها، فلما استأنت قسم رسول الله ﷺ الغنيمة بين أصحابه، فلما جاءوا بعد القسمة خيرهم في إحدى الطائفتين: المال، أو السبي، فاختاروا النبي، فقضى به رسول الله ﷺ لهم واستطاب أنفس أصحابه وقال: "من لم تطب نفسه فليبق إلى أول مغنم يفيئه الله علينا" (¬١)، وقضى لأهل مكة بأموالهم، ولم يستطب نفوس أصحابه؛ لأنه مال الله على اجتهاده لا شيء للغانمين فيه إلا أن يقسمه لهم لقوله ﷿: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: ٧] فآتاهم بهذِه الآية أرض خيبر فقسمها بينهم، ونهاهم في مكة فانتهوا، ونهاهم عمر عن الأرض المغنومة بالشام والعراق بهذِه الآية، فلم يقسمها لهم (¬٢).

قَالَ ابن المنير: وجه مناسبته للترجمة على وجهين: إما أن يكون ﷺ سئل أن ينزل بداره بمكة، وهو مبين في بعض طرقه.

وقوله: ("وهل ترك لنا عقيل منزلًا") بيِّنٌ؛ لأنه إذا ملك مستولى عليه في الجاهلية من ملكه ﷺ، فكيف لا يملك ما لم يزل له ملكًا أصالة، وإما أن يكون سُئل هل ينزل من منازل مكة شيئًا لأنها فتحت عنوة؟ فبين أنه منَّ على أهلها بأنفسهم وأموالهم فتستقر أملاكهم عليها

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 295 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.