Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 317

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٨٧ - باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم

كَانَ عَلَى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِيَ المُسْلِمُونَ، وَأَمِيرُ المُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، بَعَثَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَأَخَذَهُ العَدُوُّ، فَلَمَّا هُزِمَ العَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ.

الشرح:

التعليق أسنده أبو داود عن محمد بن سليمان الأَنْباري والحسن بن (على المعنى) (¬١) قالا: حَدَّثنَا عبد الله بن نمير (¬٢).

وفرسُ ابن عمر في هذا التعليق أنه رد عليه في زمن رسول الله ﷺ، وفي الأخير المسند أن خالدًا رده وصحح الداودي الأول، وأنه كان في غزاة مؤتة، قَالَ: وعبيد الله أثبت في نافع من موسى. ولما روى الإسماعيلي حديث موسى قَالَ فيه: يوم لقي المسلمون ظبيا وأسدًا فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفًا فصرعه، وسقط عبد الله فعار الفرس فأخذه العدو، فلما هزم الله العدو رد خالد على عبد الله فرسه.

واختلف العلماء في الأموال التي يأخذها المشركون من المسلمين ثم يقهرهم المسلمون ويأخذونها منهم، ولهم حالان:

أحدهما: أن يعلم بها قبل قسمتها، فإنها ترد إليه بغير شيء، وهو قول أكثر أهل العلم منهم: عمر بن الخطاب وعطاء والنخعي وسلمان بن ربيعة والليث ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي والكوفيون، وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال الحسن والزهري: لا ترد إلى صاحبها قبل القسمة ولا بعدها وهي للجيش، ونحوه عن عمرو بن دينار، وروِي مثلُهُ عن علي -فيما قَالَ ابن المناصف-

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 317 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.