Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 320

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٨٧ - باب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم

معصية" (¬١)، وزاد عبد الوهاب الثقفي قَالَ: قَالَ أبو داود السجستاني: فأخذها رسول الله ﷺ. فهذا دليل على أن أهل الحرب لا يملكون علينا بغلبة ولا غيرها، ولو ملكوا علينا لملكت المرأة الناقة كسائر أموالهم، لو أخذت شيئًا منها، ولو ملكها لصح فيها نذرها. وقال ابن القصّار: حديث ابن عباس قال على أن أهل الحرب قد ملكوه على المسلمين وصارت لهم يد عليه، ألا ترى أنه لو كان باقيًا على ملك مالكه، لم يختلف حكم وجوده قبل القسمة وبعدها، ويوضحه أن

الكافر إذا أتلفه ثم أسلم لم يتبع بقيمته بخلاف المسلم مع المسلم، ولما جاز أن يملك المسلم على الكافر بالقهر والغلبة، جاز أن يملك الكافر عليه بذلك، وقد قَالَ ﷺ: "هل ترك لنا عقيل منزلا؟ "، وكان عقيل استولى على دور النبي ﷺ وباعها، فلولا أن عقيلًا ملكها بالغلبة وباعها لأبطل النبي ﷺ بيعها ولم يجز تصرفه؛ لأن بيع ما لا يصح ملكه لا حكم له، وأما خبر الناقة والمرأة فلا حجة لهم فيه؛ لأن قوله ﷺ: "لانذر لابن آدم فيما لا يملك" إنما كان قبل أن تملك المرأة الناقة؛ لأنها قالت ذَلِكَ وهي في دار الحرب، وكل الناس تقول: إنه من أخذ شيئًا من أهل الحرب فلم ينج به إلى دار الإسلام فإنه غير محرز له، وَلا يقع عليه ملكه حَتَّى يخرج به إلى دار الإسلام؛ فلهذا قَالَ: "لا نذر .. " إلى آخره، هذا وجه الحديث.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 320 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.