Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 343

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٩١ - باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم

فإن قلتَ: لم ينقل إلينا حمل ذلك اللحم إلى المغنم، قلنا: ولا ينقل أنهم أحرقوه ولا أتلفوه كما فعل بلحوم الحمر الأهلية؛ لأنها نجسة قاله ﷺ، أو قَالَ: "رجس". وإذا لم يأت نقل (صريح) (¬١) وجب تأوله على وفق القواعد الشرعية، وقوله: (إنا نرجو أو نخاف) شك أي اللفظين قَالَ. ومعناهما واحد قَالَ تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ١١٠]

وقال الشاعر:

إذا لسعته النحل … لم يرجُ لسعَها

أي: لم يخف.

وقال الداودي: معنى: نرجو: أي: نحن على رجاء من لقاء العدو.

ومعنى (نخاف): ألا نجد حين نلقى العدو ما نذبح به.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 343 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.