Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 350

  1. ٥٦ - كتاب الجهاد والسير
  2. ١٩٥ - باب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصين الله وتجريدهن

قَالَ الداودي: وبئس ما قَالَ أبو عبد الرحمن في تأويله [عليٍّ] (¬١) أنه يجترئ على شيء يراه حرامًا لقوله ﷺ في أهل بدر، والله يعلم أفعال العباد قبل كونها، وعلم أنهم لا يأتون كبيرة، وإن قَالَ لهم نبيهم عنه: "اعملوا ما شئتم"، وقول أبي عبد الرحمن: (إني لأعلم .. إلى آخره) ظن منه أن عليًّا على مكانته من الفضل والعلم لا يقتل أحدًا إلا بالواجب، وإن كان قد ضمن له الجنة لشهوده بدرًا وغيرها.

وفيه من الفقه: أن من عصا الله فلا حرمة له، وأن المعصية تبيح حرمته وتزيل سترته، ألا ترى أن عليًّا والزبير أرادا كشف المرأة، ولم تخرج (الكتاب) (¬٢)؛ لأن حملها له ضرب من التجسس على المسلمين، ومن فعل ذَلِكَ فعليه النكال بقدر اجتهاد الإمام مسلمًا كان أو كافرًا، وقد أجمعوا أن المؤمنات والكافرات في تحريم الزنا بهن سواء. فكذلك في تحريم النظر إليهن متجردات، وهما سواء فيما أبيح من النظر إليهن في (حين) (¬٣) الشهادة أو إقامة الحد عليهن، وهذا كله من الضرورات التي تبيح المحظورات.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 350 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.