Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 385

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١ - باب فرض الخمس

قالَ ابن العربي: والآية وإن كانت عامة فإنما توجب أن يورث ما يملكه الشارع، لو سلمنا ملكه فلا دلالة لها فيه لما سلف.

وروى ابن شاهين في كتاب "الخمس" عن الشعبي: أن الصديق قَالَ لفاطمة: يا بنت رسول الله ﷺ، ما خير عيش حياة أعيشها وأنت عليَّ ساخطة، فإن كان عندك من رسول الله ﷺ عهد فأنت الصادقة المصدقة المأمونة على ما قلت. قَالَ: فما قام حَتَّى رضيت، ورضي.

قَالَ: وفي حديث أسامة بن زيد الليثي، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة ﵂ قالت: قَالَ أبو بكر لفاطمة: بآبائي أنت وبآبائي أبوك إنه قَالَ ﷺ: "لا نورث ما تركنا صدقة" قَالَ: فقالت: إني لست ممن ينكر.

فصل:

سبب عدم ميراث الأنبياء لئلا يظن بهم أنهم جمعوا المال لورثتهم. كما حرمهم الله تعالى الصدقة الجارية على أيديهم من الدنيا؛ لئلا ينسب إليهم ما تبرءوا به من الدنيا، أو لئلا يخشى على وارثهم أن يتمنى لهم الموت، فيقع في محذور عظيم.

فصل:

وأما صدقته بالمدينة فهي أموال بني النضير، وكانت قريبة من المدينة، وهي مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب.

قَالَ القاضي عياض: والصدقات التي صارت إليه.

أحدها: من وصية مخيريق يوم أحُد، وكانت سبع حوائط في بني النضير.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 385 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.