Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 391

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٢ - باب أداء الخمس من الدين

كأنه قَالَ: والأربع: إقام الصلاة .. إلى آخره (¬١).

وقال المهلب: وجه ما ترجم له في الإيمان بيّن؛ لأنه أمرهم بأربع، فبدأ بالإيمان بالله تعالى، وختم بأداء الخمس، فدخل ذَلِكَ كله في جملة الإيمان، وإنما لم يأمرهم بالحج؛ لأنه لم يفرض إذًا، وأمرهم بأداء الخمس؛ لأنه لا يكون الخمس إلا من جهاد فأمرهم بالجهاد وداخل في أمرهم بالخمس وإنما قصد إلى أداء الخمس؛ لأن كل من بايع لا يبايع إلا على الجهاد.

وكان وفد عبد القيس أهل غارات، ولم يعرفوا أن يؤدوا منها شيئًا؛ لأنهم كانوا من فُتّاكِ العرب، فقصدهم الشارع إلى أغلب ما كانوا عليه من الباطل فذمه لهم ونهاهم عن أشياء كلها في معنى الانتباذ؛ لأنهم كانوا كثيرًا يفعلونه، فقصد لهم إلى الظروف التي كانوا يتزرعون فيها إلى السكر، لانتزاع النبيذ إلى السكر فيها.

ونسخ ذَلِكَ بعد هذا لما آمن منهم أهل التذرع إلى الدباء والمزفت، وسيكون لنا عودة إليه في الأشربة، ومعنى (لسنا نصل إليك في الشهر الحرام). إنما قَالَ ذَلِكَ؛ لأن كفار العرب كانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم، ولا يحملون السلاح فيها.

وفيه: من الفوائد قدوم وفود العرب على رسول الله ﷺ، وقدوم بعض أهل العراق، (ولم تفتح) (¬٢) كما قاله ابن التين؛ وليتأمل

وفيه: الانتساب إلى الجد الكافر (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 391 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.