Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 394

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٣ - باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته

والثاني: يأتي في الرقائق (¬١)، وأخرجه آخر كتابه.

والحديث الثالث سلف في الجهاد (¬٢).

ووقع للقابسي. ثَنَا يحيى، عن سفيان به، وصوابه حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يحيى به، كما نبه عليه الجياني (¬٣).

ووجه مطابقة الثاني للترجمة؛ لأنها لم تذكر أنها أخذته في نصيبها، إذ لو لم تكن لها النفقة مستحقة، لكان الشعير الموجود لبيت المال، أو كان مقسومًا بين الورثة وهي إحداهن.

وأراد في حديث عمرو بالأرض التي ينفق منها على نسائه بعد وفاته، فطابق الترجمة، واختلف في مؤنة العامل، فقيل: حافر قبره ومتولي دفنه، وقيل: الخليفة بعده، وقيل: عمال حوائطه.

وقولها: (يأكله ذو كبد). تريد إنسانًا أو بهيمة. و (الرَّفُّ) كالغرفة الصغيرة في البيت إلا أنه ليس عليه باب. و (شطر شعير) نصف وسق وسط كل شيء نصفه قاله ابن التين.

وقال الترمذي: الشطر الشيء (¬٤)، وقال عياض: نصف وسق (¬٥)، وقال ابن الجوزي: أي جزءًا من شعير قال: ويشبه أن يكون نصف شيء كالصاع ونحوه.

وقولها: (فَكِلْتُه فَفَنِيَ) قَالَ الداودي: بورك لها فيه حَتَّى شعرت، فأصابته بالعين.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 394 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.