Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 398

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٣ - باب نفقة نساء النبي ﷺ بعد وفاته

منها، وإن كان الفقر أفضل لما كان ﷺ يختار (أحسن) (¬١) المنزلتين عند الله على أرفعهما.

بل كان يقسم أمواله وأصوله على أصحابه، ولا سيما بين ذوي الحاجة منهم، فبان فساد قول من منع اتخاذ الأموال وادخار الفضل عن قوت يوم وليلة.

ووضح خطأ من زعم أن التوكل لا يصح لمؤمن على ربه إلا بأن (لا) (¬٢) يحبس بعد غدائه وعشائه شيئًا في ملكه، وأن احتباسه ذلك يخرجه من معنى التوكل، ويدخله في معنى من أساء الظن بربه.

ولا يجوز أن يقال: أن أحدًا أحسن ظنا بربه من الشارع، ولا خفاء بفساد قولهم. فإن اعترضوا بحديث ابن مسعود مرفوعًا: "لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا (¬٣) " فمعناه لا تتخذوها إذا خفتم على أنفسكم باتخاذها الرغبة في الدنيا، فأما إذا لم تخافوا ذَلِكَ، فلا يضركم اتخاذها بدليل اتخاذ سيد الخلق لها.

فإن قيل: قد روى مسروق عن عائشة ﵂ قالت: قَالَ النبي ﷺ لبلال: "أطعمنا" فقال: ما عندي إلا صبر تمر خبأناه لك قَالَ: "أما تخشى أن يخسف الله به في نار جهنم".

قَالَ: "أنفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالًا" (¬٤) قيل: كان

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 398 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.