Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 403

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٤ - باب ما جاء في بيوت أزواج النبي ﷺ، وما نسب من البيوت إليهن

والخامس في الصلاة (¬١)، والسادس في بدء الخلق، والطلاق والمناقب، والفتن، وأخرجه أيضًا مسلم (¬٢)، والسابع سلف في الشهادات ويأتي في النكاح وأخرجه مسلم (¬٣) أيضًا.

ودخول هذِه الترجمة في الفقه؛ لأن سكناهن في بيوت رسول الله ﷺ من الخصائص كما استحققن النفقة بحبسهن أبدًا.

وهذِه الأحاديث ساقها إذ فيها نسبة البيوت إليهن، تنبيهًا على أن بهذِه النسبة يتحقق دوام استحقاقهن البيوت ما بقين، وحديث صفية ظاهر فيما ترجم له.

وقوله فيه: "أن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم" هو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣] أي: لو جلست في بيتها لم يعرض لها، واعترض الإسماعيلي، فقال: حديث ابن عمر -يعني السادس- لا دلالة فيه على الملك الذي أراده البخاري؛ لأن المستعير والمستأجر والمالك يستوون في المسكن.

وقال الطبري: إن قلتَ: إن كان لا يورث ﷺ -بالحديث السالف- فكيف سكن أزواجه بعده في مساكنه، إن كنَّ لم يرثنه، وكيف لم يخرجن عنها؟ ثم أجاب بأن طائفة من العلماء قالت: إنه ﷺ إنما جعل لكل امرأة منهن كانت ساكنة في مسكن سكنها الذي كانت تسكنه في حياته،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 403 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.