Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 442

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٨ - باب قول النبي ﷺ: "أحلت لكم الغنائم"

الرجل منهم يقول لامرأته إذا طهرت أرسلي إلى فلان استبضعي منه، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها من ذَلِكَ الرجل، ثم يجامعها بعد إن أراد، يريد بذلك نجابة الولد بها.

وقوله: ("أو خلفات وهو ينتظر ولادها") خلفات: جمع خلفة. قَالَ ابن فارس: الخلفة: الناقة الحامل، والجمع: مخاض (¬١).

وقال ابن سيده: هي الناقة الحامل، والجمع مخاض على غير قياس، كما قالوا: لواحدة النساء امرأة. وقيل: هي التي استكملت سنة بعد النتاج، ثم حمل عليها فلقحت.

وقال ابن الأعرابي: إذا استبان حملها فهي خلفة حَتَّى تعشر. وخلفت الناقة خلقا، هذِه عن اللحياني. وقيل: المخلفة: التي توهم أن بها حملًا ثم لم تلقح (¬٢).

وقال في "المخصص" عن الأصمعي: ناقة عاقد: تعقد بذنبها عند اللقاح، فإذا ثبت اللقاح -وهو حملها- فهي خلفة، والجمع: المخاض.

قَالَ ابن دريد: المخاض والمخاض. وقال صاحب "العين": جمعها خلفات. قَالَ الأصمعي: فلا تزال خلفة حَتَّى تبلغ عشرة أشهر (¬٣) وهذا خلاف ما حكاه صاحب "المحكم" فيما مضى.

وقال الجوهري: الخلف -بكسر اللام- المخاض من النوق، الواحدة: خلفة (¬٤). وقال في "المغيث": يقال: خلفت إذا حملت، وأخلفت إذا حالت ولم تحمل (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 442 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.