Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 472

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٣ - باب بركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي ﷺ وولاة الأمر

الحسن والحسين: لو اقتصرت عن إتلافك. فقال: إن الله عودنى أن يعطيني فأعطي، وأخشى إن قطعت أن يقطع عطائي.

وفيه: أن الدين إنما يكره لمن لا وفاء له أو لمن يصرف ما يدين في غير وجهه.

وفيه: استشراء المنذر من تركة أبيه.

وفيه: تأخير قسمك مال الميت حتى يؤذنوا أهل دينه.

وفيه: التربص بالدين حتى تباع الرباع.

وفيه: النداء في ديون من يعرف بالدين.

وفيه: النداء في الموسم لاجتماع الناس فيه، ولكثرة دين الزبير، لقوله: (لا أقسم حتى أنادي أربع سنين).

وفيه: طاعة بني الزبير أخاهم في تأخير الدين.

وفيه: ما كان عليه الصحابة من اتخاذ النساء.

وفيه: أن الوصي له أن يمتنع من قسمة مال الميت الموصي حتى تسدد ديونه ووصاياه إذا كان الثلث يحملها، ولا تقسم ورثة الموصي مالاً حتى يؤدي دينه وتستبرأ أمانته.

وفيه: جواز الوصية للحفدة إذا كان لهم آباء في الحياة يحجبونهم.

وفيه: أن أجل المفقود والغائب أربع سنين كما قال مالك.

وفيه: أن من وهب هبة ولم يقبلها الموهوب له أنها رد على واهبها، ولواهبها الاستمتاع؛ لأن ابن جعفر قال: (إن شئتم تركتها لكم) ولا يلزمه قوله ﵇: "العائد في هبته" (¬١) لأنه ليس بعود، وإنما يعود فيها إذا قبلت منه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 472 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.