Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 489

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٥ - باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي ﷺ برضاعه فيهم، فتحلل من المسلمين، وما كان النبي ﷺ يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر

في الآية كما سلف. وقال آخرون: إنما أعطاهم منها مما لم يُفتح بقتال، وقد سلف.

وقال آخرون: إنما أعطاهم منها من الخمس الذي حكمه حكم الفيء، وله أن يضعه باجتهاده حيث شاء. ويمكن أن يذهب البخاري إلى هذا القول.

فصل:

وحديث جابر يحتمل أن يكون من الخمس أو الفيء، وكذلك حديث جابر الآخر يحتمل أن يكون من الخمس؛ لأنه إنما أنكر الأعرابي الجاهل ما رأى من التفضيل، وذلك لا يكون في أربعة أخماس الغنيمة، وإنما يكون في الخمس الذي هو موكول إلى اجتهاده ﵇.

قال إسماعيل بن إسحاق: وهذا مما لا يعلم أنه من الخمس، وقد قسمه ﵇ بغير وزن، ثم ساقه من حديث أبي الزبير: سمع جابرًا يقول: بصر عيني وسمع أذني رسول الله ﷺ بالجعرانة، وفي ثوب بلال فضة يقبضها للناس يعطيهم، فقال له رجل: اعدل … الحديث (¬١).

فصل:

قال ابن أبي صفرة: فعله ﵇ في سبي هوازن؛ يدل أن الغنائم على حكم الإمام، وإن رأى أن يصرفها إلى ما هو أوكد وأعظم مصلحةً للمسلمين من قسمتها على الغانمين صرفها ولم يعط الغانمين شيئًا، كما فعل بمكة، فتحها عنوة، ومنّ عليهم، ولم يعط أصحابه منها، بل

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 489 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.