Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 495

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٥ - باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي ﷺ برضاعه فيهم، فتحلل من المسلمين، وما كان النبي ﷺ يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر

عشر بعيرًا أو أحد عشر بعيرًا ونفلوا بعيرًا بعيرًا) يحتمل أنه شك في سهامهم، أو أنه شك هل كانت اثني عشر، ونفلوا بعيرًا (بعيرًا زائدًا) (¬١)، أو بلغت بالنافلة اثني عشر، غير أنه يعود من جهة العدد إلى معنى واحد.

وبين البخاري في غير طريق مالك: أنه بلغت سهمانهم اثني عشر بعيرًا، ونفلوا بعيرًا، فرجعوا بثلاثة عشر بعيرًا ذكرها في المغازي (¬٢). ومالك كان كثير التوقي في الحديث.

وفيه: جواز النفل، وقيل: إنه إجماع.

وفيه: أنه من الخمس، خلافًا للشافعي حيث قال: من خمس الخمس (¬٣)؛ لأنه إذا أخذ كل واحد اثني عشر بعيرًا، وأخذ الإمام خمسها ثلاثة، فخمس الثلاثة لا يبلغ بعيرًا، فلو لم يكن النفل من جملة الثلاثة التي هي خمس ما صح أن يعطيه بعيرًا، وعلى هذا الحساب قلوا أو كثروا.

وانفصل بعض أصحابنا الشافعية عنه بوجوه:

منها أن الغنيمة كان فيها أذهاب وأمتعة.

ومنها: أن الإمام يتصرف في سهمه من سائر الغزوات كيف شاء، فيجوز أن يكون نفلهم من سهمه من هذِه الغزاة وغيرها.

ومنها: أنه نفل بعضهم ولم ينفل جميعهم، يعني: أن النفل كان في بعضهم. وظاهر الحديث يردّه.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 495 (SanadKitab #13252, hlm. urut 10989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.