Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 523

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ١٨ - باب من لم يخمس الأسلاب

فرع:

الأصح: أن القاتل لو كان ممن رضخ له (ولا سهم له) (¬١) كالمرأة والصبي والعبد يستحق السلب لا الذمي. وقال مالك: لا يستحقه إلاّ المقاتل، فإن قتل امرأة أو صبيًّا أو شيخًا فانيًا أو ضعيفًا مهينًا ونحوه فلا يستحق سلبه (¬٢).

قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافًا (¬٣).

فصل:

وفي قوله: "كلاكما قتله" دلالة على أن السلب لو كان مستحقًّا بالقتل لكان يجعله بينهما لأنهما اشتركا في قتله، ولا ينزعه من أحدهما، فلما قال: "كلاكما قتله" ثمّ قضى بالسلب لأحدهما دون الآخر، دل على وجود أمر آخر مرجح، وأن المستحق له هو المثخن، أو أن الإمام كان لم يناد به قبل، على من يقول به. وإن قتله اثنان فأثخناه فاستحقاه، وسيأتي أنّ أبا جهل قال: هل فوق رجل قتلتموه (¬٤)، أي: لا عار عليّ من قتلكم إياي.

وفي مسلم: لو غير أكَّار قتلني (¬٥)، يعرض بابني عفراء؛ لأنهما من الأنصار أصحاب الزرع والنخل، يعني: لو كان قاتلي غير فلّاح، وهو الأكّار، كان أحب إليَّ وأعظم لشأني، ولم يكن على نقص، وسيأتي إيضاح ذلك في غزوة بدر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 523 (SanadKitab #13252, hlm. urut 11017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.