Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 555

  1. ٥٧ - كتاب فرض الخمس
  2. ٢٠ - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب

أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم أمرنا بها بعد ذلك (¬١)، وصحَّ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إنما كرهت إبقاءً على الظهر.

ولأبي داود من حديث غالب بن أبجر: أنه قال: يا رسول الله لم يبق في مالي شيءٌ أطعم أهلي إلا حمرٌ لي، فقال: "أطعم أهلك من سمين مالك" (¬٢) إسناده متماسك، وله متابعات، والأحاديث الثابتة ترده.

قال الخطابي: حديث غالب مختلف في إسناده (¬٣)، ولا يثبت، والنهي ثابت، وقال عبد الحق: ليس هو بمتصل الإسناد (¬٤)، وقال السهيلي: ضعيفه، ولا يعارض بمثله حديث النهي (¬٥).

فصل:

في حديث ابن مغفل جواز أكل شحوم ذبيحة اليهود المحرمة عليهم، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال مالك: هي مكروهة، وقال أشهب وابن القاسم، وبعض أصحاب أحمد: هي محرمة، وحكي أيضًا عن مالك.

آخر الخمس ولله الحمد

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 555 (SanadKitab #13252, hlm. urut 11049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.