Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 592

  1. ٥٨ - كتاب الجزية والموادعة
  2. ٤ - باب ما أقطع النبي ﷺ من البحرين، وما وعد من مال البحرين والجزية، ولمن يقسم الفيء والجزية؟

وفيه: لزوم الوعد للأمراء وأشراف الناس، وأنه إنما يقضى عنهم على طريق التفضل لمشاكلة ذلك لأخلاقهم.

(وسلف) (¬١) في الهبات ما يلزم من العدة وما لا يلزم، فراجعه من ثمَّ.

وفيه: تأدية الإمام ديون من كان قبله من الأئمة والخلفاء.

وفيه: أن من كان أصله على سبيل التفضل أن يكون جزافًا بغير وزن، بخلاف البيوع وما فيه معنى التشاح.

وأمَّا الفيء والجزية والخراج فحكم ذلك واحد، وهو ما اجتبي من مال أهل الذمة مما صولحوا عليه من جزية رءوسهم التي بها حقنت دماؤهم وحرمت أموالهم، ومنها: وضيعة أرض الصلح التي منعها أهلها حيث صولحوا منها على خراج مسمى، ومنها: خراج الأرضين التي فتحت عنوة، ثم أقرها الإمام في أيدي أهل الذمة على الجزية يؤدونه، ومنها ما يأخذ العاشر من أموال أهل الذمة التي يمرون بها لتجارتهم، ومنها ما يؤخذ من أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام للتجارة، فكل هذا من الفيء الذي يعم المسلمين غنيهم وفقيرهم فيكون في أعطية المقاتلة وأرزاق الذرية، وما ينوب الإمام من (أموال) (¬٢) الناس بحسن النظر إلى الإسلام وأهله، قاله أبو عبيد (¬٣).

واختلف أصحابنا في قسم الفيء فروي عن الصديق: التسوية بين الحر والعبد، والشريف والوضيع، وروي عنه: أنه كُلِّم في أن يفضل بين الناس فقال: فضيلتهم عند الله، فأمَّا هذا المعاش فالتسوية فيه خير، وهو مذهب علي، وبه قال عطاء والشافعي.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 592 (SanadKitab #13252, hlm. urut 11084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.