Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 601

  1. ٥٨ - كتاب الجزية والموادعة
  2. ٦ - باب إخراج اليهود من جزيره العرب

نجران، فإنه ﵇ أقرَّ يهود خيبر بعد قهر المسلمين لهم عمَّالًا وعمَّارًا؛ إذ كانت بالمسلمين ضرورة لعمارة أرضهم لانشغالهم بالحرب في مناوأة الأعداء، ثم أمر ﵇ بإجلائهم عند استغنائهم عنهم، وقد كانوا سألوه عند قهرهم على الأرض إقرارهم فيها عمالًا لأهلها، فأجابهم إلى إقرارهم فيها ما أقرهم الله، وإجلائهم منها إذا رأى ذلك، وأقرهم الصديق على نحو ذلك.

فأما إقرارهم مع المسلمين في مِصْر لم يكن تقدم في ذلك قبل غلبة المسلمين عليه عقد صلح بينهم وبين المسلمين، فيما لا نعلمه صح به عنه ولا عن غيره من أئمة الهدى خبر، ولا قامت بجواز ذلك حجة، بل الحجة في ذلك عن الأئمة ما قلنا.

ثم ساق بإسناده إلى قيس بن الربيع: حدثنا أبان بن تغلب، عن رجل قال: إن منادي علي ﵁ ينادي كل يوم: لا يبيتن بالكوفة يهودي ولا نصراني ولا مجوسي، الحقوا بالحيرة.

وإلى ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا يساكنكم أهل الكتاب في أمصاركم.

قال يحيى بن آدم: هذا عندنا على كل مصرٍ اختطه المسلمون، ولم يكن لأهل كتاب، فنزل عليهم المسلمون.

قال الطبري: وهذا قول لا معنى له؛ لأن ابن عباس لم يخصص بقوله: لا يساكنكم أهل الكتاب مصرًا سكانه (أهل) (¬١) الإسلام دون غيرهم، بل عم ذلك بقوله: جميع أمصاركم، وأن دلالة أمره ﵇ بإخراج اليهود من جزيرة العرب، يوضح بصحة ما قال ابن عباس،

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 601 (SanadKitab #13252, hlm. urut 11093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.