Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 634

  1. ٥٨ - كتاب الجزية والموادعة
  2. ١٤ - باب هل يعفى عن الذمي إذا سحر؟

طرأ عليه في مَيْزِه، وإذا كان [هذا] (¬١)، لم يكن فيما ذكر من إصابة السحر له، وتأثيره فيه ما يدخل لبسًا ولا يجد المعترض الملحد أنسًا (¬٢).

فصل:

قوله: ("مطبوب") فيما قدمناه أي: مسحور، يقال منه: طب الرجل، والاسم الطب بالكسر (¬٣)، وفي الحديث: فلعل طبًّا أصابه، ثم نشره بـ ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (١)﴾ (¬٤) [الناس: ١].

والمشاطة: ما سقط من الشعر عند المشط.

فصل:

ذكر ابن قتيبة في "مختلف الحديث": أن عليًّا استخرج السحر، فكلما حل عقدة وجد ﵇ خفة، فلما انتهى قام كأنما نشط من عقال (¬٥).

فصل:

قولها في رواية: أفلا أحرقته. تعني: السحر أو لبيدًا.

وفيه: حجة لمالك، ومن قال بقوله أن الساحر يقتل إذا عمل بسحره (¬٦)، وإنما تركه؛ لأن اليهود كانوا في عهد منه وذمة.

قلت: أو تركه لما سلف في المنافقين.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 634 (SanadKitab #13252, hlm. urut 11126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.