Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 18, halaman 647

  1. ٥٨ - كتاب الجزية والموادعة
  2. ١٧ - باب إثم من عاهد ثم غدر

والأمر في ذلك إلى الإمام، وهذا قول مالك.

وقوله: ("وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ") قال الداودي: قال: في غير هذا الموضع: "من تولى" (¬١) قال: وأراه هو المحفوظ؛ لأنه نهى عن بيع الولاء وهبته.

فصل:

قوله في حديث أبي هريرة: (تنتهك ذمة الله وذمة رسوله). أي (تتأول مما لا يحل) (¬٢) ويجار عليهم.

فصل:

والغدر حرام بالمؤمن وأهل الذمة، وفاعله مستحق لاسم النفاق واللعنة المذكورة من الله وملائكته والناس أجمعين. ودل حديث أبي هريرة على أن الغدر بالذمة ممتنع أيضًا؛ ألا ترى ما أوصى به ﵇ من الذمة والوفاء بها لأهلها من أجل أنها معاش المسلمين ورزق عيالهم، ثم أعلمهم بهذا الحديث أنهم متى ظلموا منعوا ما في أيديهم واشتدوا وحاربوا وأعادوا الفتنة وخلعوا ربقة الذمة، فلم يجد المسلمون درهمًا، فضاقت أحوالهم وساءت.

وفيه: علامة من علامات النبوة.

فصل:

ولما ذكر الحميدي هذا الحديث في أفراد البخاري قال: قد أخرج مسلم معناه بلفظ آخر وجب تفريقه وإلا فهو في المعنى متفق عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 647 (SanadKitab #13252, hlm. urut 11139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.