وقوله: (فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال) هو ما ترجم له، والمراد (بأيامها) (¬١) وإنما قاضاهم على ذلك؛ لأنها ليست بمقام، وهي داخلة في حكم السفر وقصر الصلاة فيها.
وفيه: الوفاء بالشرط والمطالبة مما وقع عليه العقود كما سلف في موضعه.
Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن
وقوله: (فاشترطوا عليه ألا يقيم بها إلا ثلاث ليال) هو ما ترجم له، والمراد (بأيامها) (¬١) وإنما قاضاهم على ذلك؛ لأنها ليست بمقام، وهي داخلة في حكم السفر وقصر الصلاة فيها.
وفيه: الوفاء بالشرط والمطالبة مما وقع عليه العقود كما سلف في موضعه.
Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 18، ص 656 (SanadKitab #13252, hlm. urut 11148)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.