Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 19, halaman 328

  1. ٦٠ - كتاب الأنبياء
  2. باب قول الله تعالى: ﴿وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر﴾ [الحاقة: ٦]

قيل: هو حرقوص بن زهير السعدي. ذكره شيخنا اليعمري، وفي الثعلبي: إنه أصول الخوارج. أعني: ذا الخويصرة قيل: ولقبه ذو الثدية، وسماه أبو داود: نافعًا (¬١).

قال السهيلي: هو أصح (¬٢).

ثامنها:

اختلف في هذا الإعطاء على أقوال:

أحدها: أنه من خمس الخمس وَرُدَّ بأنه ملكه.

ثانيها: من رأس الغنيمة وأنه خاص به؛ لقوله: ﴿قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [الأنفال: ١] وَرُدَّ بأن الآية منسوخة.

واحتج له بأن الأنصار انهزموا يوم حنين فأيد الله رسوله ﷺ وأمده بالملائكة، فلم يرجعوا حتى كان الفتح، رد الله الغنائم إلى رسوله؛ من أجل ذلك، فلم يعطهم منها شيئًا، وطيب نفوسهم بقوله: "وترجعون برسول الله ﷺ إلى رحالكم" (¬٣) بعد ما فعل ما أمر به.

ثالثها: وهو مختار أبي عبيد أنه كان من الخمس لا من خمس الخمس ولا من رأس الغنيمة. وأنه جائز للإمام أن يضرب للأصناف المذكورة في آية الخمس حيث يرى أن فيه مصلحة للمسلمين، لكن ينبغي أن يعلم أولاً أن هذا الذهب ليس من غنيمة حنين ولا خيبر ولا من الخمس؛ وقد فرقها كلها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 19، ص 328 (SanadKitab #13252, hlm. urut 11476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.