إليهم، فيعطون أبناء السبيل من ألبانها إلا النساء إلا إذا مات (¬١).
والوَصِيلة: الشاة إذا ولدت سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكرًا ذبحوه وأهدوه للآلهة، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرًا وأنثى استحيوا الذكر من أجل الأنثى، وقالوا: وصلت أخاها فلم يذبحوهما (¬٢). قال مقاتل: وكانت المنفعة للرجال فقط إلا إذا وضعت ميتًا قال تعالى: ﴿وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ (١٣٩)﴾ (¬٣) [الأنعام: ١٣٩].
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 20، ص 81 (SanadKitab #13252, hlm. urut 11881)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.