١٤ - باب ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى القَوْمِ مِنْهُمْ
٣٥٢٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الأَنْصَارَ فَقَالَ: «هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟». قَالُوا: لَا، إِلاَّ ابْنُ أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ». [انظر: ٣١٤٦ - مسلم: ١٠٥٩ - فتح: ٦/ ٥٥٢]
ذكر فيه حديث أنس ﵁ قال: دَعَا النَّبِيُّ ﷺ الأَنْصَارَ خاصة فَقَالَ: "هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ ". قَالُوا: لَا، إِلَّا ابن أُخْتٍ لَنَا. فَقَالَ ﷺ: "ابْنُ أُخْتِ القَوْمِ مِنْهُمْ".
ويأتي في المغازي (¬١) والفرائض (¬٢)، وأخرجه مسلم أيضًا (¬٣)، والنسائي (¬٤) والترمذي (¬٥)، وقال: حسن صحيح، وهو ظاهر فيما ترجم له.
ويستدل به من يورث الخال وذوي الأرحام إذا لم يكن عصبة ولا صاحب فرض مسمى، وهو أبو حنيفة وأصحابه (¬٦)، وأحمد (¬٧)، وفيه أحاديث أخر متكلم فيها وإن صحح الحاكم بعضها كحديث عائشة ﵂: "الخال وارث من لا وارث له" (¬٨).