Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 20, halaman 217

  1. ٦١ - كتاب المناقب
  2. ٢٦ - باب قول الله تعالى: ﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون﴾ [البقرة: ١٤٦]

وعن ابن فارس: حنوت الشيء عطفته (¬١). عندي أنه ليس من هذين؛ لأن جنا: يجني يكب مستقبله بالألف، وليس هو كذلك في الأصل. قلت بل هو الأصح في الأصول، وحنوت أحنو مستقبله بالواو، وليس هو كذلك في الأمهات. وقال ابن فارس: (انحنى الرجل ينحني) (¬٢) ولم يهمزه (¬٣).

وفيه من الفوائد: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهو الصحيح، وأنهم إذا تحاكموا إلينا نحكم شرعنا؛ لأنه ﵇ رجمهما، وأن أنكحتهم صحيحة؛ لأنه لا رجم إلا على المحصن.

وفيه: أن الإسلام ليس شرطًا في الإحصان، وهو قول الشافعي خلافًا لأبي حنيفة ومالك (¬٤). واعتذروا بمعتذرات: منها أن رجمهما لكونهما أهل ذمة، لعله كان قبل النهي عن قتل النساء. ومنها: أنه رجمهما بحكم التواراة، فإنه سألهم ذلك عند قدوم المدينة، وأن آية حد الزنا نزلت بعد ذلك، فبان الحديث منسوخًا ويحتاج إلى تحقيق التاريخ. وكانا من أهل العهد.

ومنها: أن ابن عمر ﵄ راويه يقول: لا تحصن أنحكة الكفار. وجوابه أن العبرة بما رواه. ومنها: أن يكون رجمهما قبل أن يكون الإحصان من شروط الرجم، وهو دعوى. واحتج به بعض الحنفية على قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض. وجوابه: أنه كان

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 20، ص 217 (SanadKitab #13252, hlm. urut 12017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.